كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

وفي المبحث الأول: أوضحت حكم بيع الإنسان الحر، وان هذا محرم على الإطلاق، فالاتفاق قائم على حرمة جسد الإنسان الحي وحمايته، وكذا الميت على السواء.
وفي المبحث الثاني: تعرضت لمسألة لها علاقة وثيقة بالمساس بجسد الإنسان، وهي حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر، وتكلمت عن حكم نقل أعضاء الإنسان وترجح لدي جواز نقل الأعضاء من الحي والميت، غير أن هذا مشروط بشروط مهمة تجب مراعاتها والتأكد من توافرها، ثم بينت حكم بيع أجزاء الإنسان فتناولت حكم بيع الدم، وأوضحت أن الأصل المقرر شرعاً هو منع بيع الدم للنهي عنه الوارد مع الميتة والخمر، فلا يجوز بيع دم الإنسان بإعتبار أنه جزء من الإنسان، وأنه محرم بتحريم أصله وهو ذات الإنسان، وخروجاً على هذا الأصل فإنه لا مانع من التبرع بالدم في حالة الضرورة ولإسعاف مريض وإنقاذ المصابين في الحرب طالما كان ذلك بدون مقابل، ثم انتقلت لبيان حكم بيع اللبن وأوضحت أن إجماع أهل العلم على أن لبن الآدميات باعتباره جزءاً منفصلاً عن جسم الآدمي فإنه يمكن الإنتفاع به في الشرع، وأنه رغم هذا فقد اختلف الفقهاء بشأن تعلق العقود خاصة البيع بلبن الآدميات، وسبب هذا الاختلاف أنهم لم يتفقوا على تحديد طبيعة لبن الآدمي، واختلفوا حول جواز الانتفاع به وهل هو جواز مطلق، أم أنه مقرر في حالة الضرورة فقط، رغم اتفاقهم على جواز الانتفاع بلبن الآدميات عن طريق إجارة الظئر، وهي وسيلة عقدية تعني أن المرأة تستطيع أن تلزم نفسها بإرضاع طفل لا تلتزم شرعاً بإرضاعه وذلك في نظير حصولها على أجر، وخلصت إلى عدم جواز بيع لبن الآدميات باعتبار أن الآدمي مكرم وليس محلاً للإهانة والإبتذال بالبيع، وأن الآدمي الحر ليس محلاً للبيع فكذا أجزاؤه ومنها اللبن؛ وبالنسبة لبيع شعر الآدمي الحر والانتفاع به فقد استبان لنا أن عامة الفقهاء لم يتعرضوا صراحة لهذه المسألة مكتفين ببيان حكم الشرع في مدى طهارته والانتفاع به من عدمه، وقد خرجت حكم البيع على هذا كما أنه قد استقر الرأي على عدم جواز بيع شعر الآدمي الحر تحقيقاً لمبدأ صيانة جسده وعدم ابتذاله

الصفحة 476