كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

وإهانته.
أما الفصل السادس والأخير من الباب الثاني: تناولت فيه حكم الشرع في بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها.
وفي المبحث الأول: أوضحت حكم بيع المصحف ورجحت جواز ذلك تحقيقاً للنفع العظيم بين المسلمين، لأن المبيع ليس هو كلام الله وإنما هو نظير طبعه من حبر وورق وتجليد.
وفي المبحث الثاني: بينت حكم بيع المصحف للكافر، ورجحت عدم جواز ذلك البيع صوناً وحفظاً للمصحف من المهانة والابتذال.
أما المبحث الثالث: فقد أوضحت فيه حكم بيع أراضي مكة، وقد رجحت جواز ذلك البيع.
وبعد: فهذه خلاصة موجزة لمحتوى الرسالة، عرَّجت فيها على جميع ما تناولته، عرضاً ومناقشةً وترجيحاً في حالة الخلاف والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأسال الله أن يكون هذا العمل في سجل حسناتي يوم العرض، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

الصفحة 477