كتاب البيوع المحرمة والمنهي عنها

أما السرقين فالراجح جواز بيعه للانتفاع به في خصوبة الأرض.
أما الأعيان المحرم بيعها لاتصال النجاسة بها وهي ما تسمى بالمتنجسات كالأدهان المتنجسة ونحوها فقد اختلف الفقهاء بشأن بيعها فالراجح جواز بيعها لما فيها من المنافع كالاستصباح بها.
أما الأعيان المحرم بيعها لغلبة المفسدة فيها مثل أواني الذهب والفضة والأصنام والصور وآلات اللهو والمخدرات والمفترات، فيحرم بيعها ويحرم كذلك بيع الخاتم والساعة المعدين من الذهب للرجال، أما ما ضبب بالفضة فالراجح إباحة بيعه وكذا المموه بالذهب والفضة والخاتم والساعة المخلوطين بالذهب وإن لم يكن المخلوط غالباً.
أما بالنسبة للتصوير المجسم وهو ما يعرف بالأصنام والتماثيل وإذا كان لذات روح كالإنسان فقد رجحت تحريمه وتحريم بيعه، أما التصوير المسطح وتصوير غير ذي الروح والصور الفوتوغرافية فيصح ويصح بيعه سداً لحاجة الناس.
أما بالنسبة لآلات اللهو التي يتلهى بها كالمعازف والمزامير والنايات أو التي تتخذ في القمار مثل النرد والشطرنج فيحرم بيعها.
أما المخدرات وهي ما غير العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور والمفترات وهي كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف فيحرم بيعها كذلك.
أما الأعيان المحرمة لكرامتها وقدسيتها كالإنسان وأجزائه والمصحف وأرض مكة المكرمة، فالإنسان مكرم والإسلام حريص على صيانته من الإهانة والابتذال فيحرم بيعه وبيع جميع أجزاؤه.
أما المصحف فلا يجوز بيعه لكافر، أما أرض مكة المكرمة ورباعها فيجوز بيعها.

الصفحة 479