كتاب المسائل الماردينية

(فصل)
وأما الكلب: فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنه نجس كلُّهُ، حتى شعرء، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر، حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، [وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه] (¬1)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال.
[فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك؛ وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام، كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول: يُراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ فأما إن كان اللبن كثيرًا، فالصحيح أنه لا ينجس] (¬2).
وله في الشعور النابتة [على محل نجس] (¬3) ثلاث روايات:
إحداها: أن جميعها طاهر، حتى شعر الكلب والخنزير؛ وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز.
والثانية: أن جميعها نجس، كقول الشافعي.
والثالثة: أن شعر الميتة أن كانت طاهرة في الحياة [فَطاهر] (¬4)،
¬__________
(¬1) ليست في (خ).
(¬2) ليست في (خ).
(¬3) في (د): [في المحل النجس].
(¬4) (د، ف): [كان طاهرًا].

الصفحة 107