كتاب المسائل الماردينية

لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلًا، فلم يكن لتنجيسه معنى.
وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة -كما سنذكره إن شاء تعالى- وكل حيوان قيل بنجاشه، فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب.
فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (¬1)، إلا الهر (¬2)، وما دونها في [الخلقة] (¬3)؛ كما هو مذهب كثير من علماء أهل العراق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ فإن الكلام
¬__________
طريق محمد بن اسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا. وخالف محمد بن إسحق: سفيان الثوري فرواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا، وهو المحفوظ، كما في "علل الترمذي الكبير" (566).
لكن أخرج أبو داود (2557) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: نُهِي عن ركوب الجلالة، وبرقم (2558) بإسناد صحيح أيضًا عن ابن عمر قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها.
(¬1) أخرج البخاري في "صحيحه" (5530)، ومسلم (1932) من حديث أبي ثعلبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن كل ذي ناب من السباع، وأخرج مسلم (1934) من حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وأخرج مسلم (1933) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام".
(¬2) سيأتي تخريج الحديث الدال على طهارة الهر -إن شاء الله-.
(¬3) هكذا في (خ، ف)؛ وفي (د): [الخلق].

الصفحة 111