(فصل)
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون [رؤية] (¬1) الهلال غيم، أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي مذهب [في] (¬2) أحمد وغيره:
[أحدها] (¬3): أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين.
وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وأحمد، في إحدى [الروايات عنهم،] (¬4) واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب [وابن عقيل] (¬5) وأبي القاسمم بن مندة الأصفهاني وغيرهم.
والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يُقال: أنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد، لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم، اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطًا (¬6)، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطًا، ونقل ذلك عن
¬__________
(¬1) في (خ): [منظر].
(¬2) سقطت من (د).
(¬3) في (د): [أحدهما].
(¬4) في (د): [الروايتين عنه]؛ وفي (ف): [الروايات عنه].
(¬5) لسِت في (خ)، وهي ثابتة في (د، ف).
(¬6) قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 322): حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 209)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 73) من