كتاب المسائل الماردينية

وغيرهم (¬1)، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة (¬2)؛ ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد - رضي الله عنه - كان يصومه احتياطًا.
وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، [ونصروا] (¬3) ذلك [القول] (¬4) (¬5).
و [القول الثالث] (¬6): أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه،
¬__________
(¬1) ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 212)، ورُوي بأسانيد ضعيفة عن عمر، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود في "مصنف ابن أبي شيبة (2/ 322)، ورُوَيَّ أيضًا بإسناد فيه ضعف وانقطاع عن علي في "مسند الشافعي" (ص 103)، و"سنن الدارقطني" (2/ 170)، وقد جمع هذه الآثار ابن القيم في "الزاد" (2/ 42 - 46).
(¬2) ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في "مصنف عبد الرزاق" (1/ 158)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (2/ 322).
(¬3) في (خ): [نص].
(¬4) ليست في (خ).
(¬5) قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (6/ 315) (ط. آسام): "هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب". اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (2/ 46، 47)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (1082): "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه".
(¬6) في (خ): [القول الرابع].

الصفحة 139