وأما إذا استيقظ آخر الوقت، [أو] (¬1) إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، [فهذا يغتسل] (¬2) عند جمهور العلماء، ومالك رحمه الله يقول: بل يصلي بالتيمم؛ محافظة على الوقت، والجمهور يقولون: إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة بالطهارة، والوقت في حقه من حين استيقظ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه، كما أمر؛ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬3).
فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ، لا ما قبل ذلك، وفي حق الناسي إذا ذكر، والله أعلم (¬4).
¬__________
(¬1) في (د، خ): [و].
(¬2) في (د): [فهنا يتيمم]، وهو خطأ بلا شك، والعجيب أن الشيخ الفقي -رحمه الله- ذكر في الحاشية تعليقًا على قوله: "يتيمم": "وفي نسخة: يغتسل"؛ ورغم هذا أثبت الرواية الخطأ، وجعل الصواب في الحاشية؛ وهذا التصويب هو من (خ، ف).
(¬3) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(¬4) الفتاوى (21/ 445 إلى 447).