كتاب المسائل الماردينية

الشافعي وأحمد:
أحدهما: أن يكون كمن صلى جماعة، كقول أبي حنيفة.
والثاني: يكون كمن صلى منفردًا، كقول مالك، وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬1).
ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون محركًا للجمعة ألا بإدراك ركعة، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركًا لها إذا أدركهم في التشهد.
ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم
أتم الصلاة، إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة، فعلى القولَيْن المتقدمَيْن.
والصحيح: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام [وهو] (¬2) بعد سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الأئمة، والله أعلم (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607) من حديث أبي هريرة.
(¬2) في (ف): [ولو].
(¬3) "الفتاوى" (23/ 241 إلى 243).

الصفحة 189