كتاب المسائل الماردينية

صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تنكح حتى تستأذن"، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.
وأيضًا: فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها، مع كراهتها ورشدها؟!
وأيضًا: فإن الصغر سبب للحجر بالنص والإجماع، فتعليل الإجبار به تعليل بعلة ثابتة بالنص والإجماع.
وأما جعل البكارة موجبة للحجر، فهذا مخالف [لأصول] (¬1) الإسلام فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له بالشرع.
وأيضًا: فالذين قالوا بالإجبار: اضطربوا فيما إذا عينت كفؤًا، وعَيَّن الأب كفؤًا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض
¬__________
والنسائي في "المجتبى" (3264)، وابن حبان (4088)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 115)، والدارقطني (3/ 240، 241) من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ، وقال الدارقطني: وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: "والبكر يستأمرها أبوها" فإنا لا نعلم أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه، والله أعلم. اهـ.
(¬1) في (د): [لأصل].

الصفحة 212