كتاب المسائل الماردينية

ومن قال بالتحريم: اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتاب و [الأسطال] (¬1)، وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال.
أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و [الأسطال] (¬2)، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.
وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجرِ الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] (¬3) في العادة، وإنما تُنْفَقُ عددًا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره (¬4).
¬__________
(¬1) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(¬2) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(¬3) في (ف): [لأنه لا يقصد وزنها]، وفي (خ): [لأنه لا يقصدونها].
(¬4) "الفتاوى" (29/ 459، 460).

الصفحة 222