كتاب المسائل الماردينية

(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (¬1) دفعها إليه: [حاجته] (¬2) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (¬3).
¬__________
(¬1) في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب.
(¬2) في (د): [حاجة].
(¬3) "الفتاوى" (25/ 89).

الصفحة 230