كتاب المسائل الماردينية

والرابع: الفرق بين البول والعَذِرَة المائعة وغيرهما؛ فالأول: يُنَجِّس منه ما أمكن نزحه، دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني: فإنه لا يُنَجِّس القُلتين فصاعدًا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه (¬1).
والخامس: أن الماء يَنْجُس بملاقاة النجاسة سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ [وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه] (¬2)، لكن ما لم يصل إليه لا يُنَجِّسه.
ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك [أحد] (¬3) طرفيه بتحريك الطرف الآخير.
ثم تنازعوا: هل يُحَدُّ بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدَّر ذلك محمد بن الحسن [بقدر] (¬4) مسجده [فوجده] (¬5) عشرة أذرع في عشرة أذرع.
وتنازعوا في [الأبيار] (¬6) إذا وقع فيها نجاسة، هل يمكن
¬__________
(¬1) قال أبو داود في مسائله (3): سمعت أحمد وقيل له: فأرة وقعت في بئر، قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قِرب؛ قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. ثم قال في (4): سمعت أحمد: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان.
ثم قال في (5): سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟ فقال: يُنزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء.
(¬2) سقطت من (خ).
(¬3) سقطت من (خ).
(¬4) ليست في (د، ف).
(¬5) في (د، ف): [وجدوه].
(¬6) في (د، ف): [الآبار].

الصفحة 68