كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام
629 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ». (2)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ. (3)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا. (4)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1508)، ومسلم (985)
(2) - وهي عند البخاري (1506)، وأيضا مسلم.
(3) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
(4) - سنن أبي داود (1618)
الصفحة 181