كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

845 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (5/ 261)، وأبو داود (3541)
846 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3580)، والترمذي (1337) وقال الترمذي: «حسن صحيح «.
847 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542) (76)
848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3359)، والنسائي (7/ 268 - 269)، والترمذي (1225)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175)، وابن حبان (4982)، والحاكم (2/ 38)، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم - الحديث. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وهو شاذ بهذا اللفظ «نسيئة» كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه «بالأصل».

الصفحة 248