كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

963 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ, لَا يُبَاعُ, وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه الشافعي (1232)، وابن حبان (4929)، والحاكم (4/ 231)، والبيهقي (10/ 292)، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف، فضلًا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم (1429)
964 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)
__________
(1) - ضعيف. وتفصيل ذلك «بالأصل».

الصفحة 286