كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام
1026 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ, فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا». يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ, وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَطَالَ (2) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ, فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا. (3)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5079)، ومسلم (715) (57) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
(2) - في «أ»: «طال» وهو تحريف.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5244)
1027 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ, ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - منكر. رواه مسلم (1437) وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في «العلل» (2/ 44 / 317) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه ابن معين والنسائي» ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». ونص الذهبي في «الميزان» (3/ 192) على هذا الحديث، وأنه: «مما استنكر لعمر».
1028 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ, وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 447 و 5/ 3 و 5)، وأبو داود (2142)، والنسائي في «عِشْرَة النساء» (289)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (1268)، والحاكم (2/ 187 - 188) وعلَّق البخاري منه فقط (9/ 300 / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت».
الصفحة 310