كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ
1253 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6773)، ومسلم (1706) واللفظ لمسلم. «تنبيه»: الرواية: «أخف الحدود ثمانون» وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر «الفتح».

الصفحة 381