كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

1446 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (3926)
(2) - حسن. رواه أحمد (2/ 178 و 206 و 209)، وأبو داود (3927)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 197)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والحاكم (2/ 218) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: «أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد».
1447 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (1) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (2)
__________
(1) - وقع في «أ»: رواه أحمد والأربعة.
(2) - ضعيف. رواه أحمد (6/ 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي: «لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا».

الصفحة 436