كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

1503 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه -[قَالَ] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (13/ 126 - 127 / فتح)، ومسلم (142) واللفظ لمسلم.
1504 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا, فَشَقَّ عَلَيْهِ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) -. صحيح. رواه مسلم (1828) من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول في بيتي هذا .... الحديث، وزاد: «ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به».
1505 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ, فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2559)، ومسلم (2612) واللفظ لمسلم، ولتمام تخريج الحديث انظر «التوحيد» لابن خزيمة (35 بتحقيقي) وما بعده.
1506 - وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. فَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ» , فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (6116)
1507 - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رِجَالًا يتخَوَّضُون فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ, فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (3118) , ويتخوَّضون في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وفي الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من أهله. انظر «الفتح».

الصفحة 451

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text