كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

1571 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي, وَدُنْيَايَ, وَأَهْلِي, وَمَالِي, اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي, وَآمِنْ رَوْعَاتِي, وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ, وَمِنْ خَلْفِي, وَعَنْ يَمِينِي, وَعَنْ شِمَالِي, وَمِنْ فَوْقِي, وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (566)، وابن ماجه (3871)، والحاكم (1/ 517 - 518)
1572 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ, وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ, وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ, وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2739) وكذا وقع في «الأصلين»: «فجأة»، ووقع في مسلم: «فجاءة»، وهما لغتان، والمراد: بغتة.
1573 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ, وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ, وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه النسائي (8/ 265)، والحاكم (1/ 104)
1574 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, الأَحَدُ الصَّمَدُ, الَّذِي لَمْ يَلِدْ, -[467]- وَلَمْ يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ». فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1493)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 394 - 395) والترمذي (3475)، وابن ماجه (3857)، وابن حبان (2383)

الصفحة 466