كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

327 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ (1) رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ, فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا, وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ, وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ, فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ (2) الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا الْيَدَيْنِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ? فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: بَلَى, قَدْ نَسِيتَ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ كَبَّرَ, فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ, أَوْ أَطْوَلَ [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ, ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ, فَكَبَّرَ, فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ, أَوْ أَطْوَلَ]. (3) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (4)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ. (5)
وَلِأَبِي دَاوُدَ, فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ?» فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ. (6)
-[99]-
وَهِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. (7)
وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. (8)
__________
(1) - عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر.
(2) - في البخاري: «أقصرت».
(3) - سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1229)، ومسلم (573)
(5) - مسلم (573) (99)
(6) - صحيح. رواه أبو داود (1008)
(7) - صحيح. البخاري (1228)، ومسلم (573) (99)
(8) - منكر رواه أبو داود (1012) في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير، خاصة عن الأوزاعي، وهذا منها.

الصفحة 98