كتاب الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: الدَّمِ بِالدَّمِ، وَالثَّيِّبِ الزَّان، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ لِي: وَلِمَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَتِ الْخِلاَفَةُ وَصِيَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَاتَلَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصِفِّينَ؟ قُلْتُ لَوْ كَانَتِ الْخِلاَفَةُ وَصِيَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَضِيَ عَلِيٌّ بِالْحَكَمَيْنِ، قَالَ: فَنَكَّسَ وَنَكَّسْتُ انْتَظَرَ قَالَ: فَأَطَلْتُ ثُمَّ قُلْتُ: الْبَوْلُ، قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا: أَيْ اذْهَبْ، قَالَ: فَقُمْتُ فَجَعَلْتُ لاَ أَخْطُو خُطْوَةً إِلاَّ ظَنَنْتُ أَنْ رَأْسِيَ يَقَعُ عِنْدَهَا.
الصفحة 689