كتاب الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة
10 - وَحَدِيثُهُ فِي الْمَالِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ الْقِدَّ
حَدِيثٌ صَالِحُ الإِسْنَادِ وَسَطٌ رَوَاهُ أَيْضًا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
71 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّمَا صَلَّى صَلاَةً جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَهُ، وَإِلاَّ قَامَ فَدَخَلَ فَصَلَّى صَلَوَاتٍ لاَ يَجْلِسُ، كُلَّمَا صَلَّى صَلاَةً دَخَلَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَضَرْتُ الْبَابَ فَقُلْتُ: يَا يَرْفَأُ أَبِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَكْوى؟ قَالَ: لاَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ بِالْبَابِ فَجَاءَ ابْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَلَسَ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ يَرْفَأَُ أَنْ جَاءَ فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ عَفَّانَ، قُمْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرُ مِنَ الْمَالِ عَلَى صُبَرَةٍ، مِنْهَا كَتِفٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَشِيرَةً فَخُذَا هَذَا الْمَالَ فَأَقْسِمَاهُ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَرَدَّاهُ قَالَ: فَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَحَثَا،
الصفحة 720