كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#127#
21- قال: وسئل مالكٌ عن رجل اشترى كبشاً لضحيته فمات الرجل قبل أن يضحي به أيذبح عنه أم يرد في ميراثه؟ قال: أرى أن يرد عنه في ميراثه فإن لم يكن له دين كان للورثة.
22- قال: وسئل مالكٌ عن الذي يبتاع الضحية فيموت قبل أن يضحي بها قال: أراها مجزئةً عنه إن شاء الله.
23- قال: وسئل مالكٌ عمن ابتاع ضحيةٌ فوجد أسمن منها فأراد بيع الأولى وإمساكها ويشتري أسمن منها. قال: لا بأس بذلك يصنع بها ما شاء، الضحية بمنزلة الهدي إذا أشعر وقلد.

الصفحة 127