كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#128#
24- قال مالكٌ: يستحب لمن لم يشهد ذبح الإمام يوم النحر أن يؤخر ذبحه ويتحين ذبح الإمام حتى لا يذبح من أهل الحضر والبادية حتى يكون ذبحهم بعد ذبح الإمام.
25- قال: وسئل مالكٌ عن البتراء والجزاء والعور القائمة الأعين والهرمة للضحية.
قال: أكره كل ما نقص من خلقه من الضحايا إلا لمن لا يجد غير ذلك أكره البتراء وإن لم يذهب إلا ربع ذنبها إلا لمن لم يجد غيرها وكذلك #129# الجزاء فأما العوراء فإنها لا تجزئ لأنها مما ذكر النبي عليه السلام أنه لا يجزئ وإن كانت عينها قائمةً إذا كانت عوراء لا تبصر بها وكذلك العرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لم تنق لا تجزئ عن أحدٍ.

الصفحة 128