كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#131#
29- قال مالكٌ: أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر البدنة عن نفسه وعن ستةٍ من أهل بيته. البدنة أو البقرة هو يملكها ويذبحها عن نفسه وعنهم. فأما أن يشتري القوم البدنة والبقرة يشتركون فيها في النسك والضحايا يخرج كل رجلٍ منهم حصته من ثمنها ويكون له حصةٌ من لحمها فإن ذلك يكره، وإنا سمعنا أنه لا يشترك في شيءٍ من ذلك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد.
30- عن مالكٍ قال: حدثني يحيى بن سعيدٍ عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: دخل علينا بلحم بقرٍ يوم النحر فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه: قال يحيى: فذكرت ذلك للقاسم. فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
31- قال: سمعت ابن شهاب يقول: ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- #132# عن أهله إلا بدنةً واحدةً أو بقرة واحدةً. قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهابٍ: أبدنةٌ أو بقرةٌ واحدةٌ؟.

الصفحة 131