كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

32- قال: وسئل مالكٌ عن القوم يكونون في السفر فيتطوع رجلٌ منهم فيضحي عن نفسه وعنهم ببدنةٍ أو بقرةٍ يشركهم فيها. قال: لا أرى ذلك من أجل أن الرجل لا يشرك في الضحية إلا أهل بيته. وسئل مالكٌ عن الرجل يكون في حجره أيتامٌ أيصلح له أن يشركهم في ضحيته يذبحها عنه وعنهم؟ قال: لا أرى ذلك.

الصفحة 132