كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

40- قال مالكٌ: الأمر الذي لا اختلاف عندنا أن من عق فإنما يعق عن الذكر والأنثى شاةً شاةً. وليست العقيقة بواجبة ولكنه يستحب العمل بها، وهو الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك. والضحايا لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مريضةٌ ولا عجفاء لا تنقي. ولا يباع من لحمها شيءٌ ولا من جلودها، ويكسر أهلها عظامها إن #137# شاءوا. ويأكل أهلها من لحمهما ويطعمون الجيران ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها.

الصفحة 136