كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#138#
الذكاة
41- حدثنا عن مالك بن أنسٍ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه كان ينهى أن تقتل الإنسية بمثل ما يقتل به الصيد من الرمي وأشباه ذلك مما ينال به قتل الصيد والذي يوجد من الصيد حياً فيصبر فيرمى أو يرسل عليه الضواري فإن ذلك بمنزلة الإنسية لا يقتل بما يقتل به الصيد، ولا ينبغي أكله، وكذلك الإنسية.
42- قال مالكٌ: أحسن ما سمعت أنه لا بأس بأن تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان قد أطاق الذبح وإن لم يحتلم، والجارية إذا كانت قد أطاقت الذبح وإن لم تحض. وأنهم كانوا يستحبون أن لا يذبح الصبي ولا الجارية حتى يطيقا إلا من ضرورةٍ، وأنهما إن ذبحا من غير ضرورةٍ أكلت ذبيحتهما.

الصفحة 138