كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

54- قال: وسئل مالكٌ عن رجلٍ ذبح شاةً فنهر دمها وانبعث ولم يتحرك منها شيءٌ قال:
أما الصحيحة فلا شك فيها أنها تؤكل، قال: وأما المريضة فإن كانت قبل أن تذبح تعرف حياتها ونفسها يجري فلا بأس بأكلها.
55- قال: وسئل مالكٌ عن شاةٍ ذبحت فتحركت ولم يسل دمها. قال: ما أحب أكلها.

الصفحة 145