كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#146#
56- قال: وسئل مالكٌ عن شاةٍ تردت فكسرت فأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال دمها ولم تتحرك قال:
إن كان صاحبها ذبحها ونفسٌ يجري وهي تطرف فليأكلها.
57- وسئل مالكٌ عن البعير أو الثور يقع في البئر فيطعن عجزه أو بطنه أيصح أكله؟ قال: لا يؤكل إلا ما ذكي في المقتل المنحر أو المذبح أو ما بينهما.

الصفحة 146