كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#147#
58- .. .. ما ند من الإنسية. قال: وسئل مالكٌ عما ند من البقر أو الغنم ويستوحش وقد كان إنسياً فلا يقدر على أخذه ولا ينال إلا بالرمي #148# بالنبل أو غيرهما مما يشبهها فيقتل ولا تدرك ذكاته، فقال: لا يؤكل من ذلك إلا ما ذكي وليس ما استوحش من الأنعام أو غيرها. وقد كان قبل ذلك إنسياً بمنزلة الصيد ومما يبين ذلك أن غير سيدها إذا قتلها غرمها لسيدها وصار ضامناً لما قتل من ذلك.
قال علي: لا بأس بأكل ما ند من الإنسية إذا قتلت بما يقتل به الصيد إذا لم يقدر على أخذها، وعليه عامة العلماء.

الصفحة 147