كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

60- قال: وسئل مالكٌ عمن ينخع ذبيحته جاهلاً أيصلح له أكلها؟ قال: نعم.
61- قال: وسئل مالكٌ عن رجلٍ ذبح صيداً طيراً أو غيره فتحامل حتى وقع في ماءٍ أو تردى عن جرفٍ أو حائطٍ فمات .. ..
#150#
قال مالكٌ: إذا أجاز على الأوداج وأحسن الذبح فلا بأس بأكله.

الصفحة 149