كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#151#
63- وسئل مالكٌ عن ذبيحة المرأة المسلمة. فقال: لا بأس بها. قال: ولا ينبغي أن تذبح إذا حضر من الرجال من يذبح.
64- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة من لم يبلغ الحلم من الغلمان. قال: إذا ضبط الذبح وأطاق فذبح فذكر اسم الله فلا بأس بذبيحته.
#152#
ولا ينبغي أن تذبح المرأة أو الغلام الذي لم يبلغ الحلم. وثم من يذبح من الرجال. قال: وإنما تذبح المرأة أو الغلام إذا لم يحضر من الرجال من يذبح واحتيج إليهما.

الصفحة 151