كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

65- وسئل مالكٌ عن ذبيحة العبد الأغلف من المسلمين فقال: لا بأس بها.
66- قال: وكذلك ذبيحة العبد النصراني أو اليهودي. قال: ولا #153# ينبغي أن يؤمر العبد المسلم الأغلف أن يذبح إلا أن يحتاج إليه هو ضرورةً، فإذا كان ذلك لم يكن بذبيحته بأسٌ.

الصفحة 152