كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

67- قال: وسئل مالكٌ عن ذبيحة المعتوه أو السكران. قال: إذا #154# كان ذلك بمحضرٍ من ناسٍ من المسلمين فأصاب الذبح وذكر اسم الله ولم يخالف سنة الذبح فلا بأس بما ذبح. قال: وإذا غاب عليها ولم يحضره أحدٌ فلا خير فيها من أجل أنه يقتلها وهو يرى أنه يذبحها.

الصفحة 153