كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#156#
70- وسئل مالكٌ عن أكل ما ذبح أهل الكتاب في أعيادهم لكنائسهم. فقال: أنا أنفي ذلك، وما أحرمه.
71- قال: وسئل مالكٌ عن أكل شحم ذبيحة اليهود، والشحم على اليهود حرام قال: لا بأس على المسلم في ذلك ليس بمنزلة اليهودي لأن الله حرم ذلك على اليهود ولم يحرمه على المسلمين، فإذا حل للمسلم أكل تلك الذبيحة حل له شحمها لأنه ذكي فشحم ما ذبح اليهود وغيرهم من أهل الكتاب سواءٌ على المسلمين، هو لهم حلالٌ.

الصفحة 156