كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

76- قال: وأما لبنهم وزبدهم وسمنهم فلا بأس به إلا أن يكون في #160# آنيتهم شيءٍ مما يلصق بها مما يأكلون من الميتة أو الخنزير فإن لم يكن بالآنية شيءٌ من ذلك فلا بأس بلبنهم وزبدهم وسمنهم وجبنهم وطبيخهم غير اللحم؛ لأن لحمهم ليس بذكي.

الصفحة 159