كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#163#
81- وسئل مالكٌ عن عظام الميتة تحرق هل ينتفع برمادها أو يباع؟ قال: لم يبلغني أنه ينتفع منها بشيءٍ غير إهابها إذا دبغ أو صوفها وشعرها ويستحب أن يغسل.
82- ولا بأس أن يستصبح بشحوم الميتة إذا اتقي على ما يصلى فيه من الثياب قال: ولا بأس أن يدهن بها من الجلود ما خلا الجعاب يعني إهاب الميتة والحذاء لأنه يصلى فيها.

الصفحة 163