كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#164#
83- قال: وسئل مالكٌ عن عظام الميتة الفيل وغيره فقال: لا ينتفع بشيءٍ من الميتة إلا إهابها إذا دبغ أو صوفها أو شعرها إذا غسلا.

الصفحة 164