كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#166#
85- سئل مالكٌ عن الركوب على جلود السباع، والاستمتاع بها الميتة منها والمذكاة إذا دبغت.
قال مالك: إذا دبغت لا بأس بالركوب عليها والاستمتاع بها مذبوحةً كانت أو ميتةً.
86- قال: وكذلك جلود الخيل والبغال والحمير إذا دبغت.
87- قال: وسئل مالكٌ عن الاستمتاع بشعر الخنزير للخرز وغير ذلك غسل مذبوحاً كان أو ميتاً قال مالكٌ: لا أرى بالخرز به والانتفاع به بأساً مذبوحاً كان أو ميتاً وأحب أن يغسل يده من مسه إذا أراد الصلاة، قال #167# مالكٌ: إن كان قد غسل ونظف حتى لا يعلق باليد منه شيءٌ قال: فأرجو إن شاء الله أن يصلي من مسه ولم يغسل يده أن يكون في سعةٍ.

الصفحة 166