كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#169#
90- قال: وسئل مالكٌ عن المحرم يضطر أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، ولا يقرب الصيد وهو محرمٌ لأن الله لم يرخص للمحرم في أخذ الصيد على حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة.
91- قال: وسئل مالكٌ عن المضطر إلى الميتة بمكانٍ يجد به ماشية #170# قوم، أو زرع قومٍ، أو ثمرهم أيأخذ منه ما يشبعه سراً منهم فقال: إن ظن أنهم إذا ظهروا عليه قد أصاب من ذلك شيئاً صدقوه بالبلية التي نزلت به حتى لا يعدوه سارقاً فتقطع يده كان أن يأخذ من ذلك ما يرد به الذي من أجله أخذه أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن خشي أن يعدوه سارقاً ولا يصدقوه بما أصاب فتقطع يده فإن له في أكل الميتة إذا خشي ذلك إن شاء الله سعةً.
92- قال مالكٌ: مع أني أخاف أن يصنع ذلك صانعٌ ممن لم يضطر #171# إلى الميتة يريد بذلك استجازة أخذ أموال الناس وأكلها فهذا الذي نوى، والله أعلم.

الصفحة 169