كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي
105- قال مالكٌ: لا أرى بأساً بجلود الميتة التي لا يؤكل لحمها والبغل والبرذون إذا دبغت.
الصفحة 181
292