كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#182##183#
ما تموت فيه الفأرة
106- عن مالك عن ابن شهابٍ أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فقال: انزعوها، وما حولها فاطرحوه.
107- قال مالكٌ: يعني إذا كان جامداً فماتت فيه أما إذا ماتت فيه وهو ذائبٌ فلا يأكل.
108- قال: وإن لم تمت فلا بأس به، وإن كان ذائباً يعني إذا نزعت.

الصفحة 183