كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#184#
109- وسئل مالكٌ: عن الحالوم، والزنبور يكون في الجر فتقع فيه الفأرة فتموت في مائه. قال: لا يصلح أكله لأن الحالوم والزنبور يدخله الماء الذي ماتت فيه الفأرة ويستشربه.
110- وسئل مالكٌ عن الزيت تقع فيه الفأرة وهو في ظرفه ذائبٌ #185# فتموت فيه قال: لا يصلح أكله، ولا الدهان به كل ما يصلى به من الجلود والخفاف، والفراء، والحذاء ونحو ذلك مما يصلى فيه. قال: ويستصبح به إذا اتقي على ما يصلى به من الثياب فلم يمسها، قال: ولا بأس أن يخلط بطلاء الإبل ونحو ذلك.

الصفحة 184