كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

118- قال مالكٌ: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وذلك أن النبي قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. إذا أكلت ذلك ميتاً لا يضرك من صاده.
119- قال مالكٌ: ولا بأس بصيد البحر، وإن كان ميتاً لفظه البحر أو حسر عنه، أو وجدته فيه طافياً، أو وجدته وقد أكل منه.

الصفحة 195