كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#196#
120- وسئل مالكٌ عن أكل الحيتان إذا ألقيت في النار وهي حيةٌ، قال: لا بأس بأكلها ألقيت في النار، وهي حيةٌ أو ميتةٌ.
121- وسئل مالكٌ عن الرجل يصيد الحيتان في الماء فيخاف أن ينفلت منه بعضها فيلقيها في الطين قبل أن يخرجها، فتهلك فيه قال: يأكلها على أي حالٍ قتلت به.
122- قال مالكٍ: أكره أكل كل ما مات من الجراد قبل أن يلقى #197# في النار أو فيما يقتل به ليؤكل -يعني به الماء السخن. قال: وأكره ما يوجد ميتاً، ولا أراه بمنزلة صيد البحر.
123- قال علي: ليس الناس على قول مالكٍ لا بأس بميتته.

الصفحة 196