كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي

#201#
126- قال مالكٌ: أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت لا يحل أكله.
#202#
وكذلك إذا قدر على ذبحه، وهو في مخالب بازه، أو في كلبه فيتركه وهو قادرٌ على ذبحه حتى يقتله الباز، أو الكلب فإنه لا يحل أكله.

الصفحة 201