كتاب الموطأ برواية ابن زياد - ط الغرب الإسلامي
#203#
127- قال: ولا بأس أن يذكيه وهو في كلبه إذاً عليه ذلك، أو لخوف أن يموت قبل أن يذبحه إذا هو خلصه.
الصفحة 203
292